استفتاء 10683 — محرمات الإحرام في الحج

للرجل والمراة ما حكم وضع الكمامات الواقية في حال الاحرام ؟
الجواب
اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه،
وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
#محرمات_الإحرام_في_الحج#الكمامة_الواقية_للمحرم_والمحرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ