استفتاء 10785 — أحكام اليتيم

ما هو عمر اليتيم من الذكر والأنثى الذي يجعله مستحقّاً للأخذ من مال اليتيم؟
الجواب
اليتيم شرعاً يصدق على من لم يبلغ سنّ التكليف الشرعي، وهو في الأنثى إكمال تسعة سنين قمريّة، وفي الذكر إكمال خمس عشر سنة قمريّة أو نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخد أو الشارب أو خروج المني.
ولكن ما يدفعه المؤمنون تبرّعاً للأيتام ولكفالتهم يشمل مَن بلغ سنّ التكليف ولكنّه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه وإدارة أمور حياته، فاللازم أن تحدّد الضابطة سنّاً في كلا الجنسين وإعلام الناس المتبرّعين بأنّ الأموال تصرف لمن هو دون هذا السنّ، فيمكن اعتباره ١٨ سنة أو ٢١ سنة أو يختلف الوضع بالنسبة إلى الجنسين.
#أحكام_اليتيم#سن_استحقاق_مال_اليتيم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ