جاء في الرسالة العملية: (لايقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال) فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
الجواب
مقتضاه أن لايوقعاه عنده واذا اوقعاه يحتاطان في ترتيب الآثار عليه من نفي الزوجية او نفي الولد فيدفع الرجل نفقتها وتحتاط بعدم أخذها ويحتاطان في عدم ترتيب آثار الزوجية من التمكين والنظر وغير ذلك.