هل يجوز لمن وجبت عليه حجة الإسلام أن يحج نيابةً عن غيره في حال كونه غير مستطيع في ذلك العام؟ وهل يجوز له التطوّع؟ وماذا لو كان الحج واجباً عليه بنذر أو إفساد؟
الجواب
١ـ يجوز إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه.
٢ـ لا يجوز.
٣ـ لا يجوز إذا كان النذر معيّناً في تلك السنة.
٤ـ لا يجوز.