الجواب
لا يجوز تأخير الظهرين عن غروب الشمس، ولكن إذا أتى بهما بعده وقبل زوال الحمرة فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.
ولا يجوز تأخير العشائين عن منتصف الليل اختياراً، ولكن الوقت باقٍ إلى طلوع الفجر للمضطر والناسي ونحوهما، وإذا أتى بهما المتعمّد بعد منتصف الليل فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.