لم أفهم جواب سماحة السيد (دام ظلّه) (اذا لم يكن الابداء بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم ولم يخف الوقوع في الحرام ولم يستلزم الاستهجان عرفا فلا مانع) أرجو التفصيل؟
الجواب
العبارة واضحة والمعنى انه لايجوز للمرأة ان تبدي وجهها بقصد ان ينظر اليها الرجال نظرة محرمة. كما لايجوز لها ذلك إذا خافت الوقوع في الحرام وكذلك إذا كان إبداء الوجه في موضع مستهجناً عرفاً بحيث يوجب هتكها.