المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطلاق البائن
استفتاء 11137 — الطلاق البائن
شخص طلق زوجته طلاقا بائنا فشرعت في العدة ثم تزوجها المُطلّق من جديد قبل تمام العدة ثم طلقها قبل الدخول حال الحيض قبل انتهاء العدة السابقة فهل الطلاق صحيح؟
الجواب
الطلاق صحيح، ولكن لا يجوز لها الزواج من الغير قبل انتهاء عدتها الاولى.
#الطلاق_البائن
#زواج_جديد_وطلاق_قبل_انتهاء_العدة_الأولى
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5474 — الطلاق البائن
استفتاء 7893 — الطلاق البائن
استفتاء 9138 — الطلاق البائن
استفتاء 9339 — الطلاق البائن
استفتاء 10444 — الطلاق البائن
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ