١- هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما ١٠٠%؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة دليلا على نفي النسب والأبوة؟
٢- إذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، فهل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى لو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية باسم رجل غير الأب الواقعي؟
الجواب
١- نعم يعتبر الفحص المذكور دليلاً مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
٢- نعم يجب ذلك. وتحقق المفسدة يكون مخرجاً عن حرمة التسجيل باسم غير الأب ـ مع ما فيه من المفسدة أيضاً ـ غيرُ ظاهر.