استفتاء 11214 — الحج النيابي

شخص آجَر نفسه للنيابة عن غيره إجارة مقيّدة بالسنة الحاليّة ثمّ حصلت له الاستطاعة في نفس السنة بهبة من أخيه ولأنّه كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عامٍ لاحق فقد عمل بمقتضى الإجارة وحج نيابةً فتبيّن له فيما بعد أنّه كان مخطئاً بوثوقه فلم يتمكن من الحج عن نفسه، فهل يستقرّ الحج في ذمّته أم لا؟
الجواب
إذا كان واثقاً من أدائه في عامٍ لاحق جاز له الحج نيابةً، وإلّا فالنيابة باطلة.
#الحج_النيابي#بطلان_النيابة_بخطأ_الوثوق_بالاستطاعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ