استفتاء 11321 — رؤية الهلال

سبق أن سألتكم عن حكم مَن أفطر في آخر يوم من شهر رمضان المبارك اعتماداً على الإعلان عن رؤية هلال العيد في بلد مجاور ونحو ذلك، فذكرتم في الجواب: (إنّ من أفطر واثقاً بجواز الإفطار في ذلك اليوم يلزمه القضاء فقط، وأمّا من أفطر من دون الوثوق بذلك فتلزمه الكفارة مع القضاء).
وسؤالنا هو: إنّ الحكم بوجوب القضاء هل يشمل من أفطر واثقاً بحلول يوم العيد ولا يزال على وثوقه بذلك؟ وأيضاً هل يشمل من أفطر اعتماداً على قيام البيّنة وفق شروطها الشرعية على رؤية هلال العيد عند أحد وكلائكم المعتمدين في المنطقة ولم يثبت عنده خطأ تلك البيّنة؟
أفتونا مأجورين فقد استغلّ البعض هذا الأمر لإثارة البلبلة والإساءة إلى وكلائكم.
الجواب
وجوب القضاء لا يشمل الموردين المذكورين، ولا وجه للاعتراض على من أفطر وفق ما حصل له من الاطمئنان بحلول يوم العيد أو استناداً إلى شهادة العدلين رؤية الهلال بشروطها المذكورة في الرسالة الفتوائية.
والمرجو من إخواننا المؤمنين (وفّقهم الله تعالى لمراضيه) أن لا يفسحوا المجال لمن يريد أن يتّخذ الخلاف في أمر العيد ذريعةً لإيقاع الفرقة بينهم والإساءة إلى علمائهم العاملين في خدمة الشرع الحنيف حفظهم الله تعالى وسدّد خطاهم.
#رؤية_الهلال#القضاء_لمن_أفطر_معتمداً_على_إعلان_بلد_مجاور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ