١-اذا تم اداء صلاة الاحتياط بدون شك فهل تبطل الصلاة ؟ تعتبر الصلاة زائدة في ركعاتها ؟
٢-قول التشهد مرتين ايضا هل يبطل الصلاة ؟
الجواب
١-اذا لم يحصل شك موجب لصلاة الاحتياط ومع ذلك اضاف ركعة اوركعتين بعنوان صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة والفراغ عنها بالتسليم فلا تبطل صلاته بل يكون ما اتى به لغواً لانه بالتسليم يخرج عن الصلاة السابقة .
٢-اذا كان من باب الاحتياط لاحتمال بطلان التشهد الاول فلا بأس به اما اذا كان بقصد الجزئية للصلاة فيوجب بطلان الصلاة .