استفتاء 11520 — الحقوق الشرعيّة

١ـ هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً ممّا يدفع إليه من الخمس على نفسه ثمّ يرجعه إلى دافعه ليصرفه اين ما يشاء، على نفسه أو أهله أو أولاده أو غيرهم؟
٢ـ هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيّد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائيّة لمستحقّي الخمس؟
٣ـ هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلّف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح ذمعه في المحاسبة كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان ممّا مضى عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤ـ هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمّة المكلّف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعةً عليه بالرغم من تمكّنه من التعجيل في أدائه من غير عسر وحرج؟
٥ـ هل تبرأ ذمّة المكلّف بالرجوع إلى هكذا وكيل؟ وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
الجواب
١ـ ليس له ذلك، ومن أرجع إليه شيء ممّا دفعه من الحقّ الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً.
٢ـ لا أثر للإذن في ذلك، وعلى المكلّف التقيّد بعدم صرف شيء من الحقّ الشرعي على غير مستحقّيه، فإنّه لا يجوز له ذلك أبداً.
٣ـ ليس له اسقاط شيء من الحقّ الشرعي أو التسامح في المحاسبة، ولا تبرأ ذمّة المكلّف بذلك.
٤ـ ليس له ذلك، فإنّه لا بدّ من التقيّد بعدم مداورة الحقّ الشرعي إلى الذمّة والإذن في التأخير في أدائه إلّا مع اقتضاء الضرورة أو نحوها ذلك.
٥ـ لا تبرأ ذمّة المكلّف من الحقّ الشرعي إلّا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقرّرة شرعاً، وعلى إخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقّة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة.
#الحقوق_الشرعية#تصرفات_الوكيل_المحظورة_بالخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ