ذكرتم جواز التظليل الجانبي (في المسألة ٦٠٣) الذي يحصل بسبب وقوف أو جلوس أحد الركّاب ما لم يخرج عن النحو المتعارف، فما المقصود بالنحو المتعارف في عبارة السيد؟ وهل يكون الحكم في هذه المسألة بنحو الفتوى أو الاحتياط الوجوبي؟
الجواب
النحو المتعارف من جلوس بعض الركّاب أو وقوفه أن لا يتكوّن حول الشخص سياج مظلّل ثابت بحيث يمنع من صدق الإضحاء للشمس، ثمّ إنّ أصل مسألة التظليل الجانبي بالنسبة للراكب عند سماحة السيد (دام ظلّه) مبنيّة على الاحتياط الوجوبي.