اضطررنا الى ارسال مبلغ مع جماعة قدره (٦٠٠) دولار للحج نيابة عن والدنا المتوفى وقد قالوا بأنهم سوف يعطوه لطلاب علم هناك في السعودية ليحجوا عنه نيابة واتصلوا من هناك وقالوا إنهم يمتنعون عن ان يعملوا له طواف النساء وانما هي حجة الوداع فما حكم هذه الحجة؟
الجواب
في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه.