ما حكم إجراء عملية جراحية لغلق القناة التناسلية للمرأة بغرض تحديد النسل علماً أنّ الزوجين عندهما ما يكفي من الأولاد؟
الجواب
يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة.
ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها وكان يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.