الجواب
إذا كان عالماً بمفطريّة الاستمناء أو كان متردّداً في مفطريّته فصومه باطل، وإذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصّراً على الأحوط لزوماً تجب الكفارة مع القضاء.
ويكفيه في الكفارة أن يتصدّق على ستين مسكيناً كلّ واحدٍ ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً.
وأمّا إذا كان واثقاً بعدم المفطريّة عن جهل قصوري أو كان واثقاً من نفسه بعدم الانجرار إلى الإمناء ولكن اتّفق ذلك من دون قصدٍ مسبق فصومه صحيح.