استفتاء 1988 — الاستحاضة

هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة إلى الصلاة التالية؟
الجواب
إذا كان الدم صبيباً (نزيف) لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغُسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة إلى الصلاة الثانية كالأولى.
وإذا لم يكن كذلك فإن برز الدم بين الصلاتين فعليها الغُسل ثانيةً ولا تجب المبادرة، وإن لم يبرز فلا يجب الغُسل ولا تجب المبادرة.
#الاستحاضة#المبادرة_بين_الصلوات_للمستحاضة_الكثيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ