ذهبت سابقاً لعمرة المفردة ولكنّي عن غير عمد لم أقصّر لنفسي للإحلال من الإحرام، بل طلبت من صديقتي وهي مازالت على إحرامها أن تقصّر لي، وقمت بأداء طواف النساء وصلاة الطواف، فما الحكم؟
الجواب
في الفرض المذكور لا يجزي تقصيرُ صديقتكِ المُحرمة للإحلال من إحرام العمرة المفردة، ولهذا يجب عليكِ التقصير فعلاً من أيّ مكانٍ أنتِ فيه حاليّاً للإحلال، وبعدها لا مانع من الذهاب لأداء الحج والإحرام لعمرة التمتّع من محلّه، ويجب على الأحوط إعادة طواف النساء للعمرة المفردة وصلاته عند الدخول إلى مكّة.