استفتاء 20066 — مجهول المالك

١- حينما يكون الحكم التصدق باللقطة ، هل أكون ضامنا بحال ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة ؟
٢- حينما يكون الحكم التصدق بمجهول المالك ، هل أكون ضامنا لو ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة ؟
٣- وإذا ترك عندي شخص مجهول لا اعرفه ، ومضى وقت بحيث يإست من رجوعه ، فهل إذا تصدقت أكون ضامنا بحال ظهر ولم يرض بالصدقة ؟
الجواب
نعم انت ضامن في جميع ذلك حتى في المجهول مالكه على الاحوط وجوباً مع ان الاحوط ان لا تتصدق به الا باذن الحاكم الشرعي .
#مجهول_المالك#ضمان_اللقطة_عند_ظهور_صاحبها_رافضاً_الصدقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ