إمرأة سجّلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحج والزيارة ولكنّها توفّيت قبل مجيء دورها، ويريد ولدها أن يؤدّي الحج عنها ولكن بقيّة الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور لشخصٍ آخر بإزاء مبلغ يوزّع على الورثة، فما هو الحكم؟
الجواب
إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّتها ــ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون أن يكون إجحافاً في حقّها ــ وجبت الاستنابة عنها وإلّا لم يجب.