استفتاء 20316 — الحرمين الشريفين

ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرّك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب إرجاعه إليه؟
الجواب
أخذ تراب الحرم لا مانع منه، وإنّما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.
#الحرمين_الشريفين#أخذ_تراب_قبر_خديجة_للتبرك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ