من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب
إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩.