استفتاء 20386 — المحصور في الحج

ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب
يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء الاّ مع الاتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
#المحصور_في_الحج#حاجة_طواف_النساء_له
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ