ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب
يصح غسله وعمرته، فانّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.