هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حج التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطروّ الحيض وانقلاب حجّها إلى حج الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب
إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حج التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الانقلاب.