إذا استؤجر لأداء الحج عن الغير وبعد أدائه أعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الإجارة لغبنٍ أو نحوه، فما هو تكليف الأجير؟
الجواب
يجب عليه الإتيان بمناسك حج التمتّع أيضاً، إلّا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يتحمّل عادةً فإنّه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحج، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.