المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الصلاة - الخلل في الصلاة
استفتاء 20826 — الصلاة - الخلل في الصلاة
هل تبطل صلاة من يخلّ بجزءٍ من أجزاءها عامداً ؟
الجواب
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
#الخلل_في_الصلاة
#بطلانها_بالإخلال_العمدي_بجزء
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5025 — الصلاة - الخلل في الصلاة
استفتاء 5026 — الصلاة - الخلل في الصلاة
استفتاء 5030 — الصلاة - الخلل في الصلاة
استفتاء 5032 — الصلاة - الخلل في الصلاة
استفتاء 5034 — الصلاة - الخلل في الصلاة
استفتاء 5036 — الصلاة - الخلل في الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ