المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الجبيرة
استفتاء 20860 — الجبيرة
ما هو حكم الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء مطلقاً؟
الجواب
التيمّم، وإن أمكن غَسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمّم.
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلّا فيلزمه الوضوء جبيرةً.
#الجبيرة
#الأرمد_المتضرر_من_الماء
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1595 — الجبيرة
استفتاء 2600 — الجبيرة
استفتاء 2601 — الجبيرة
استفتاء 3560 — الجبيرة
استفتاء 4323 — الجبيرة
استفتاء 4852 — الجبيرة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ