الجواب
عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانٍ كالزنا واللواط والاستمناء ووطء الحائض ــ مع العلم بحالها ــ دون ما إذا كان بعنوانٍ آخر كإفطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلك.