استفتاء 20923 — العارية

هل يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة ؟
الجواب
لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك ـ كما إذا مات أو جن مطبقاً ـ بقيت العارية الثانية على حالها
#العارية#عدم_جواز_إعارة_المستعير_للعين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ