المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← العارية
استفتاء 20924 — العارية
هل تصح اعارة مال الطفل والمجنون ؟
الجواب
لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصح إعارة المحجور عليه ـ لسفه أو فلس ـ ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز إن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
#العارية
#عدم_صحة_إعارة_مال_الطفل_والمجنون
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5548 — العارية
استفتاء 9346 — العارية
استفتاء 9347 — العارية
استفتاء 9348 — العارية
استفتاء 9349 — العارية
استفتاء 9350 — العارية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ