استفتاء 20924 — العارية

هل تصح اعارة مال الطفل والمجنون ؟
الجواب
لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصح إعارة المحجور عليه ـ لسفه أو فلس ـ ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز إن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
#العارية#عدم_صحة_إعارة_مال_الطفل_والمجنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ