هل يجوز لمن اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً أن يرجع على البائع ببعض الثمن؟
الجواب
يرجع على البائع بالأرش ولكن يكون الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط المشتري بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل يبقى رأس المال هو الثمن في العقد .