الجواب
القدر المتيقّن ممّا يستحب السجود عليه هو ما أخذ من القبر الشريف ولو من التراب المتجدّد عليه وكذا ما يؤخذ من أطرافه بحيث يلحق به عرفاً، وأمّا في حرمة التنجيس فالعبرة بما يصدق من الهتك، فالترب المأخوذة من الطين المأخوذ ــ ولو ــ من الأماكن البعيدة عن القبر المقدّس الذي يُطلق عليها التربة الحسينيّة وتحترم لذلك، فلا يجوز تنجيسها لما في ذلك من الهتك.