استفتاء 21011 — الخلع في الطلاق

لو طلّق زوجته بعوضٍ مع عدم كراهتها لم يصحّ الخلع ولم يملك الفدية، ولكن هل يصحّ الطلاق؟
الجواب
فيه إشكال، والأقرب البطلان إلّا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها وملك الفدية بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مالٍ واشترطت عليه أن يطلّقها، فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ولا يكون الطلاق حينئذٍ خلعيّاً بل يكون رجعيّاً في مورده حتّى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع، إلّا أنّه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه، ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
#الخلع_في_الطلاق#طلاق_بعوض_دون_كراهة_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ