هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للمشتري ومن دون إشعاره بأنّ هذا الذهب مستعمل مع العلم بأنّه قد لا يسأل أحياناً عن كون الذهب مستعملاً جديداً؟
الجواب
إذا كان المتعارف أو المتبادر إلى المشتري أنّ الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم إخباره لأنّه من الغُش المحرّم.