استفتاء 21246 — الحج البلدي والميقاتي

إذا استؤجر للحج البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرضٍ آخر ثمّ رجع إلى بلده ومنه سافر إلى الحج، فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حيّاً؟ وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب
أمّا الحج فالظاهر صحّته حتّى لو كان عن الحي، وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعيّن ملحوظاً على نحو القيديّة في الاستنابة.
وأمّا الأجرة فيختلف الحال فيها فإنّه:
إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الإجارة على نحو الشرطيّة فمقتضاه استحقاق الأجير تمـام الأجرة المسمّاة إذا لم يفسخ المستأجر، وإلّا فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الأجرة المسمّاة.
وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيديّة بأن يكون مخصّصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحقّ الأجير شيئاً من الأجرة.
وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئيّة فللأجير تمام الأجرة المسمّاة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلّا استحقّ الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسمّاة.
#الحج_البلدي_والميقاتي#سفر_لغرض_آخر_قبل_الحج_البلدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ