المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← لبس النقاب
استفتاء 21259 — لبس النقاب
هل يجوز للمراة ان تغطي وجهها عند الاحرام او السعي والطواف؟
الجواب
لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الاحوط ولا تغطية جزء منه على الاحوط.
#لبس_النقاب
#تغطية_الوجه_بالإحرام_والسعي_والطواف
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21257 — لبس النقاب
استفتاء 21258 — لبس النقاب
استفتاء 21260 — لبس النقاب
استفتاء 21261 — لبس النقاب
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ