المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← القيمة السوقية
استفتاء 21336 — القيمة السوقية
هل يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية؟
الجواب
نعم يصحّ بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، من دون فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.
#القيمة_السوقية
#بيع_العملات_الأجنبية_بقيمتها_السوقية
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21325 — القيمة السوقية
استفتاء 21326 — القيمة السوقية
استفتاء 21327 — القيمة السوقية
استفتاء 21328 — القيمة السوقية
استفتاء 21330 — القيمة السوقية
استفتاء 21331 — القيمة السوقية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ