المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← القيمة السوقية
استفتاء 21337 — القيمة السوقية
هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث يأخذ اعلى قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء من دون الرجوع للتجار وغيرهم؟
الجواب
يجوز اذا احتاط ووثق بأنها لا تقل عن القيمة السوقية.
#القيمة_السوقية
#تقدير_أعلى_قيمة_سوقية_محتملة_للخمس
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21325 — القيمة السوقية
استفتاء 21326 — القيمة السوقية
استفتاء 21327 — القيمة السوقية
استفتاء 21328 — القيمة السوقية
استفتاء 21330 — القيمة السوقية
استفتاء 21331 — القيمة السوقية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ