الجواب
إذا علم المكلّف بأنّ الميّت أعلم من الحيّ بمقدار معتدّ به عقلاءً ــ بحيث إذا وقع الخلاف بين خبيرين أحدهما أعلم بهذا المقدار تعيّن العمل على قول الأعلم منهما ــ وجب البقاء على تقليد الميّت، وإلّا جاز العدول إلى الحيّ، وعلى المكلّف تشخيص الحال في المورد بالرجوع إلى أهل الخبرة.