الجواب
تتعلّق الزكاة بالغلّات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد يبسها حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فإذا كانت الغلّة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحدّ النصاب ولكنّها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.