المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← حجّ الصبي
استفتاء 21410 — حجّ الصبي
إذا أحرم الأب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثمّ صرفه عن تكميل الطواف وأرجعه إلى البلد، فهل يبقى الولد على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال العمرة أو تبطل عمرته؟
الجواب
يبقى على إحرامه.
#حج_الصبي
#بقاء_الصبي_على_إحرام_عمرة_مفردة_رغم_إرجاعه
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21399 — حجّ الصبي
استفتاء 21400 — حجّ الصبي
استفتاء 21401 — حجّ الصبي
استفتاء 21402 — حجّ الصبي
استفتاء 21403 — حجّ الصبي
استفتاء 21404 — حجّ الصبي
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ