المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← صلاة الرجل محاذاة المرأة
استفتاء 21447 — صلاة الرجل محاذاة المرأة
هل إن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟
الجواب
لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .
#صلاة_الرجل_محاذاة_المرأة
#عدم_جريان_الاحتياط_بمكة_عند_الزحام
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21446 — صلاة الرجل محاذاة المرأة
استفتاء 21448 — صلاة الرجل محاذاة المرأة
استفتاء 22294 — صلاة الرجل محاذاة المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ