المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← المرأة - الزينة
استفتاء 21513 — المرأة - الزينة
ما حكم لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل؟
الجواب
هو حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.
#الزينة
#خاتم_وسوار_وقلادة_الزينة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3097 — الزينة
استفتاء 3123 — الزينة
استفتاء 3235 — الزينة
استفتاء 3242 — الزينة
استفتاء 3530 — الزينة
استفتاء 3952 — الزينة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ