المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
استفتاء 21602 — فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
هل يجوز للمراة مراجعة الطبيبة لاجراء عملية وضع اللولب؟
الجواب
إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتـنظر أو تـلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة.
#فحص_الطبيب_للمريضة_الأجنبية
#مراجعة_الطبيبة_لوضع_اللولب
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21600 — فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
استفتاء 21601 — فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
استفتاء 21603 — فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
استفتاء 21784 — فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ