ما حكم من يأخذ مبالغ من الحجاج وهو يعلم بان الدولة لا تسمح بدخول الحجاج الى مكة الا بتصاريح و يتفاجيء الحاج عند وصوله الى نقطة التفتيش بانه لا يملك تصريح بدخول الحج وهذا العمل يقوم به بعض الوكلاء و حدث في هذا العام. رجعت اكثر من حملة و ما حكم نزع الاحرام في هذه الحالات؟
الجواب
في الفرض المذكور: مع الصدّ عن دخول مكة وعدم التمكن من أداء مناسك عمرة التمتع وحجها فإن التحلل من الإحرام يحصل بذبح الهدي والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. والله الموفق.