شخص لديه الأطراف السفلية مبتورة: إحداهما فوق الركبة والأخرى تحتها، فما هو حكمه في الأمرين الآتيين، علماً أنّه يستخدم العربة واستخدامها ممنوع أيّام الحج إلّا في الدور الأوّل أو السطح:
١ـ الطواف والسعي من على سطح الحرم؟
٢ـ التقصير في مكة المكرمة وإرسال مقدارٍ من الشعر إلى منى للحرج وصعوبة الوصول إليها؟
الجواب
١ـ يجب عليه الاستنابة حينئذٍ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ الإضافة من الطابق الأعلى.
٢ـ يجب على الحاج الحلق والتقصير في منى، نعم إذا كان ذلك حرجيّاً جاز له أن يفعل ذلك في غير منى ويبعث بشعره إليها مع الإمكان.