المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الأرش
استفتاء 21872 — الأرش
ما حكم مَن اشترى جنساً فيه عيب فأرجعه على البائع؟
الجواب
إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاةً على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.
#الأرش
#الأرش_ينقص_من_الثمن_الأصلي
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21871 — الأرش
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ