إذا اعتقد المكلّف بأنّه إذا نام فإنّه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
الجواب
يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبّهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.