الجواب
يجب القضاء، وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم و أنّ ما يرتكبه مفطر وتعمّد الإفطار وجبت الكفارة أيضاً وكذا على الأحوط إذا كان الإفطار عن جهل، إلّا إذا كان معذوراً في جهله أو لم يكن متردّداً في الحكم بل كان واثقاً بالجواز أو غافلاً فلا تجب الكفارة حينئذٍ.
ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكيناً يدفع لكلّ واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة أو خبز أو غيرهما ــ حتّى إذا كان الإفطار على محرّم ــ وإذا كان عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم يقضِ وجبت كفارة تأخير القضاء عن عامه الأوّل، ويكفي فيها إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما.
ومع التردّد في عدد الأيّام التي تمّ الإفطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقّن والاحتمال الأقل.